العلامة الحلي
11
مختلف الشيعة
وقد روى عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن عظام الفيل أيحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط ( 1 ) . وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم ( 2 ) . وعن أبي مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا ، فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس بأس ( 3 ) . احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها ، وبما رواه مسمع ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن القرد أن يشترى أو يباع ( 4 ) . والجواب : المنع من النجاسة وقد تقدم ، وعن الحديث المنع من صحة السند والحمل على الكراهة ، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلة . مسألة : قال في النهاية : ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 373 ح 1083 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 123 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 386 ح 1148 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 123 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 135 ح 595 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 124 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 374 ح 1086 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 123 .